من عتق أو كتابة أو تنكيل أو نحو ذلك، ولا خلاف في ذلك نصا وفتوى!.
والمسبي في حال الغيبة وإن كان للإمام خاصة، لأنه مغنوم بغير إذنه وكلما كان كذلك فهو من الأنفال، إلا أنهم أذنوا للشيعة خاصة في تملكه، وكذا في غيره من أموال الأنفال وغيرها.
وأما غير الشيعة فالذي يفهم من كلام الأصحاب أنه يحكم لهم بظاهر الملك للشبهة كتملك الخراج والمقاسمة، فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقا، وهذا الحكم منهم (رضوان الله عليهم) جار على الحكم باسلامهم، واجراء أحكام الاسلام عليهم والمفهوم من الأخبار خلافه، إلا مع عروض الخوف والتقية (والله العالم).
المسألة الثانية الظاهر أنه لا خلاف في أنه يستقر للرجل ملك أصوله ولا فروعه ولا المحارم من الإناث، بمعنى أنه وإن ملكهم إلا أنهم ينعتقون عليه بالشراء وربما عبروا بأنه لا يملكهم، والمراد ملكا مستقرا وإلا فإن الانعتاق فرع الملك فكأنه يدخل في الملك آنا ما بعد الشراء، ثم ينعتق، قيل: ولولا مراعاة القاعدة المشهورة من أنه لا عتق إلا في ملك لأمكن الحكم بالعتق بنفس الشراء، كما هو ظاهر الأخبار، كذا ذكره بعض المحققين، وأنت خبير بأنه وإن كان ظاهر بعض الأخبار ما ذكره من أنه ينعتق بنفس الشراء، إلا أن ظاهر بعض آخرها أيضا ترتب العتق على الملك، بمعنى أنه بالشراء، يملكه، وبالملك يحصل العتق، كما أشرنا إليه مثل قوله (عليه السلام) " في بعضها إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته عتقوا " الخبر وقوله " (2) إذا ملكهن عتقن " ونحوهما غيرهما مما رتب فيه العتق على الملك لا على مجرد الشراء وحينئذ فيحل مما أطلق من الأخبار على المقيد، وبه يتم ما أشرنا إليه أولا.
والمراد بأصول الرجل الأبوان وآبائهما وإن علوا، وفروعه الأولاد ذكورا