عليهم بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم ".
وفي هذه الأخبار دلالة على جواز شراء ما يسبيه الظالم من أهل الحرب ويسرقه ".
وما رواه في الكافي عن زكريا بن آدم (1) عن الرضا (عليه السلام) في حديث " قال: وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لك فأطعمه وهو لك عبد، فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة " ورواه الشيخ مثله (2) وهو ظاهر في تحريم استرقاق أهل الذمة متى كانوا قائمين شرائط الذمة.
وعن عبد الله اللحام (3) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس ".
وبهذا الاسناد (4) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها أم ولد فقال: لا بأس ".
وخص الشيخ وغيره هذين الخبرين بأهل الحرب، كثير من أصحابنا إنما عبروا في هذا المقام بأهل الحرب.
وينبغي أن يعلم أنه ليس المراد بأهل الحرب يعني من نصب القتال للمسلمين كما هو ظاهر اللفظ، بل المراد إنما هو من خرج عن طاعة الله ورسوله بثبوته على الكفر وإن لم يقع منه الحرب، بمعنى القتال.
قيل: وإلى هذا المعنى أشار قوله تعالى (5) " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية وحينئذ فلا فرق في ذلك بين الذمي الغير القائم بشرائط الذمة، ولا غيره من الكفار والمشركين، وحيث يملكون بالسبي بما قد قدمنا ذكره، فإنه يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا بعد الأسر، ما لم يعرض لهم سبب موجب للحرية