وهو بعيد، والظاهر أن المراد الأعم، لكن لا يشمل النقص الذي حصل من التخمين والغلط فيه، مع أنه محتمل، ويحتمل أن يكون السلامة كناية عن الموافقة من غير زيادة ونقصان، فيكون النقص والزيادة مشتركا بينهما والظاهر من الرواية هو اللزوم مطلقا، فكأنه راجع إلى معاملة تكون بحسب الطالع النقص والزيادة سواء بسواء،. انتهى، وما ذكره من الظاهر من الرواية هو الظاهر الذي يقتضيه اطلاق النصوص المتقدمة.
وأورد ابن إدريس على أصل الحكم بأن هذا التقبيل إن كان بيعا لم يصح، لكونه مزابنة، وإن كان صلحا لم يصح، لكون العوض مشروطا من نفس الثمرة للغرر وإن كان في الذمة فهو لازم، سواء بقيت الثمرة أو تلفت.
وأجيب بالتزام كونه صلحا والغرر محتمل للنص، وحينئذ فإذا تلف منه شئ يلزم تلف بعض العوض المشروط، فإذا لم يتحقق ضمانه لم يجب العوض، وأجيب أيضا بالتزام أنه ليس بصلح ولا بيع، بل هو معاملة خاصة ورد بها النص فلا يسمع ما يرد على طرفي الاحتمال لخروجها عنهما.
أقول: والجواب الثاني لا يخلو من قوة وإن كان الأول أيضا بالتقريب الذي قدمناه ممكن، والله العالم.
المسألة السابعة المشهور أنه يجوز بيع الزرع قائما على أصوله، سواء بلغ الحصاد أم لا، أو قصد قصلة أم لا، لأنه عين مملوكة قابلة للنقل، ونقل عن الصدوق المنع إلا أن يكون سنبلا أو قصد قطعه، وكذا يجوز بيعه محصودا وإن لم يعلم