بحصة الباقين بشئ معلوم كان جايزا، وليس هذا من قبيل البيع، وإنما هي معاوضة مخصوصة تسمى بالقبالة وهي مستثناة من المزابنة والمحاقلة.
والأصل فيها جملة من الأخبار، منها ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) بطرق عديدة فيها الصحيح وغيره، عن يعقوب بن شعيب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى أو تعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك؟ وأرده عليك قال: لا بأس بذلك " وفي بعض روايات الخبر بحذف " وأرد عليك ".
وما رواه في الكافي. في الصحيح أو الحسن عن الحلبي " قال أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أباه (عليه السلام) حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة، فقوم عليهم قيمة، فقال لهم: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن، وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض " وفي التهذيب عوض " الثمن " في الموضعين " الثمرة " والظاهر أن ما في التهذيب هو الأقرب قال في الوافي بعد ذكر ذلك: والثمن أوفق للقيمة، والثمرة أنسب بالخرص، كما يأتي.
وعن أبي الصباح الكناني (3) في الصحيح " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما افتتح خبير تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي