يسنبل ربما أو هم مذهب الصدوق المتقدم ذكره، وليس كذلك، بل المراد بالزرع فيه إنما هو الحاصل، وقد تقدم أنه لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، وأما إذا اشترى أصله يعني ما ظهر منه فلا بأس، لكن لا بد من اشتراط ابقائه على البايع، وصحة البيع في هذه الصورة مما لا اشكال فيها، لأن المبيع موجود مشاهد، وما يحصل منه تابع.
وقيل إن المراد بأصل في قوله " فإذا كنت تشتري أصله " إنما هو البذر المزروع وفي ذكر مثال النخل إشارة إلى ذلك، بمعنى أن شراء البذر المزروع مثل شراء النخل في تبعية الحاصل للأصل. أقول: وكيف كان فلا بد من اشتراط البقاء ليترتب عليه أخذ الحاصل.
الرابع ما دل عليه خبر إسماعيل بن الفضل من صحة بيع حصايد الحنطة والشعير، يمكن أن يكون مستندا لما تقدم نقله عنهم من أنه يجوز بيع الزرع محصودا وإن لم يعلم قدر ما فيه، لأنه على تلك الحال ليس بمكيل ولا موزون، وما دل عليه من جواز بيعه بحنطة أو شعير منه وهي المزابنة المنهي عنها، إلا أن يخصص بما دل على المنع، وقد عرفت مما تقدم في المسألة واختلاف الأخبار فيها ما في ذلك من الاشكال.
الخامس ما دلت عليه موثقة سماعة الثانية من الأمر بشراء الزرع بالورق، معللا بأن أصله الطعام إشارة إلى حصول الربا المعنوي ينبغي حمله على ما إذا سنبل وبدا صلاحه، لأنه قبل ذلك حشيش لا مانع من بيعه بأي شئ كان، كما تقدم ذكره في الموضع الخامس من المسألة الرابعة، وحينئذ فلا بد من حمله على المحاقلة، وهو بيع السنبل بحنطة منه أو من غيره، وأنه لا يباع إلا بالورق ونحوه، لئلا يكون محاقلة.
إلا أنك قد عرفت ورود جواز ذلك في النصوص، ومنها هنا قوله في آخر صحيح الحلبي أو حسنته " ولا بأس بأن يشتري قد سنبل بحنطة " وقوله في رواية