والظاهر أن مراد من عبر بالأول إنما هو مع وجود الحب، بأن تكون سنبلا، فيرجع إلى الثاني لأنه قبل انعقاد الحب علف يجوز بيعه بكل شئ.
ولهذا قال في المسالك بعد نقل مثل ذلك: ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل وإن عبروا بالأعم، وقال في التذكرة لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس، لأنه حشيش، وهو غير مطعوم ولا مكيل، سواء تساويا جنسا أو اختلفا، ولا يشترط التقابض في الحال. انتهى.
ثم إنه على تقدير التعبير بالسنبل فهل المراد منه الحنطة بالخصوص، أو ما هو أعم منها ومن الشعير والدخن والأرز وغيرها؟ فيدخل الجميع في المحاقلة اشكال، وبعض تعاريف الأصحاب للمحاقلة بأنها بيع السنبل بحب منه أو من غيره يعطي العموم، وبعض تعاريفها بأنها الحنطة في سنبله بحنطة إما منها أو من غيرها يعطي التخصيص، وظاهره في التذكرة أن أكثر تعاريف الأصحاب من هذا القبيل وعلى هذا يدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس الحنطة كما تقدم بيانه سابقا، وعلل المنع بالربا، وإلا فلا (1).
أقول: والذي يظهر من روايتي عبد الرحمان المتقدمتين حيث إن الأولى تضمنت تفسير المزابنة ببيع الزرع بالحنطة، والثانية السنبل بالحنطة وهي وإن سميت في الخبرين بالمزابنة إلا أنها هي المحاقلة عند الأصحاب هو التخصيص بالحنطة دون غيرها من أفراد الحبوب، وليس عير هاتين الروايتين في الباب فالحاق ما ذكروه من الأفراد بالحنطة مشكل.