قدر ما فيه، لأنه حينئذ غير موزون ومكيل، فيكفي فيه المشاهدة، وكذا يجوز بيعه قصيلا أي يباع بشرط القطع، لعلف الدواب ونحوه، وحينئذ فإذا باعه كذلك وجب على المشتري قصله حسب الشرط، فلو يقصله تخير البايع بين قصله وتفريغ أرضه منه، لأنه ظالم " ولا عرق لظالم " (1) وبين تركه والمطالبة بأجرة الأرض عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الاطلاق، أو المدة التي تراضيا على اشتراطها للفصل مع التعيين.
ولو وقع الشراء لأجل القصل قبل أوان قصله، وجب على البايع الصبر إلى أوانه مع الاطلاق، أو إلى المدة المعينة إن وقع التعيين، ومقتضى اطلاق كلام الكثير جواز تولي البايع القطع مع امتناع المشتري، ووجوبه عليه وإن قدر على الحاكم، ورجح بعضهم توقفه على إذن الحاكم، حيث يمتنع المشتري إن أمكن وجود الحاكم، وإلا جاز له مباشرة القطع دفعا للضرر، أو ابقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض كما تقدم.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام ما رواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة ".
وعن حريز عن بكير بن أعين (3) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم لا بأس به ".
وبالإسناد عن حريز عن زرارة (4) مثله، " وقال: لا بأس أن تشتري الزرع