الفصل الثامن في بيع الثمار من النخل والفواكه والخضر وما يلحق ذلك من الأحكام، والبحث في هذا الفصل في مطالب أربعة.
الأول في ثمرة النخل، وتحقيق الكلام فيها أنه لا خلاف بين الأصحاب، (رضوان الله عليهم) في جواز بيعها بعد ظهور صلاحها، وإنما الخلاف فيما قبله، وتفصيل القول فيه أنه إما أن يكون قبل ظهورها، أو بعده قبل بدو الصلاح، وعلى الأول فإما أن يكون عاما واحدا أو أزيد، ثم إنه على تقدير بيعها عاما واحدا هل يجوز مع الضميمة أم لا؟ فهيهنا مقامات أربعة.
الأول في بيعها عاما واحدا قبل ظهورها مع عدم ضميمة، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الاجماع، ومثله الشهيدان في الدروس والمسالك أنه لا يجوز بيعها قبل ظهورها عاما واحدا من غير ضميمة، والمراد بالظهور هو بروزها إلى الخارج وإن كانت في طلعها، كما تضمنته موثقة سماعة، ورواية يعقوب بن شعيب الآتيتان انشاء الله تعالى.
والمفهوم من كلام الشيخ في كتابه الأخبار القول هنا بالكراهة، قال (قدس سره) بعد نقل أخبار المسألة: قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا أن الأحوط أن لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن بدو صلاحها، فإن اشتريت فلا تشترى إلا بعد أن يكون معها شئ آخر، فإن خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا، لكن يكون قد فعل مكروها، وقد صرح بذلك في الأخبار التي قدمناها أبو عبد الله (عليه السلام).