المطلب الرابع في الأحكام وفيه مسائل: الأولى لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة لم تدخل في المبيع إلا بالشرط، وأما قبله فتدخل وإن كان وردا خلافا للشيخ (1) ومتى لم تدخل في المبيع فالواجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها، ويرجع في ذلك إلى ما هو المتعارف في تلك الأشجار من حد البلوغ، هذا على المشهور في غير النخل.
أما النخل إذا بيع فإنه يفرق فيه بالتأبير وعدمه، فإن أبرت ثمرته فهي للبايع وإن كان قبل التأبير فهي للمشتري، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن يحيى بن أبي العلا " قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك ".
وعن غياث بن إبراهيم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمرته " للذي باع " إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال: إن عليا (عليه السلام) قال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
وما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: