فقلت إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال: فقال لي وربما نقص عليكم قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا قال: لا بأس ".
وظاهر هذا الخبر يدل على جواز أخذ الزيادة وإن كانت زائدة على ما يتسامح به إذا كانوا في حال ظهور النقصان لا يردون عليكم النقيصة، ولعله محمول على اختلاف المكائيل، وأن مكيال البايع كان زايدا على مكيال المشتري تارة وناقصا عنه أخرى.
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضول الكيل الموازين؟ فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن إسحاق المدائني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت: إن صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيل لنا ولنا أجراء فيعيرونه فيزيد وينقص؟ فقال لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عن العلاء بن رزين (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له إني أمر بالرجل فيعرض على الطعام، ويقول لي:
قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له: أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها، قلت: فأقول له: أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر، فيكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، ثم قال (عليه السلام): إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين، فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفناه، فقلت له: قد عرفت صاحبه؟ قال: نعم فرددناه