وإلى هذا يميل كلام الشهيد في الدروس حيث قال: وإن لم يتعين فله الابدال ما داما في المجلس وإن تفرقا لم يجز الابدال على الأقرب، وله الرد.
انتهى وبالنظر إلى تحقق التقابض في العوضين قبل التفرق، لأن المقبوض وإن كان معيبا إلا أن عيبه لا يخرجه عن حقيقة الجنسية وصحة العوضية. لأجل ذلك أنه قد ملكه المشتري، بدليل أن نماءه من حين العقد إلى وقت الرد له، والفسخ بالرد طار على الملك بسبب ظهور العيب، فيكون البيع صحيحا وله طلب البدل بعد التفرق.
وتوضيحه زيادة على ما ذكره المحقق الشيخ على (قدس سره) في شرح القواعد أن ما في الذمة وإن كان أمرا كليا، إلا أنه عين في شئ وقبضه المستحق تعين وثبت ملكه له، فإذا ظهر فيه عيب كان له فسخ ملكيته، تداركا لفائت حقه، فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمة، فتعين حينئذ عوضا صحيحا.
وبهذا يظهر أن الأول كان عوضا في المعاوضة وقد قبضه قبل التفرق، فيتحقق شرط الصحة، فلا يلزم بطلانها بالفسخ الطارئ على العوض المقتضي لعوده إلى الذمة، وكون البدل عوضا في الجملة لا يقتضي نفي عوضية غيره، فلا يقتضي التفرق