فإن ذلك حكم الأمانة الشرعية كما يأتي في محله انشاء الله تعالى، وحينئذ فلو ترك أثم وضمن.
وظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة هنا، فإنه قال بعد نقل ذلك عنهم: وفيه تأمل، لأنه قد يتلف في الطريق مع أنه غير مأذون فيه، وإن أمكن أن يقال الظاهر أنه محسن غير مفرط، إذ الفرض ذلك مع الأمن من التلف في الطريق، وأن الغالب رضا صاحب بذلك، ولا يبعد وجوب الاعلام أو الرد في صورة الجهل، أما كونه فوريا فغير ظاهر نعم ينبغي ذلك بحيث لا يفوت غرض يتعلق بذلك المال، ولا يعد القابض مهملا ومقصرا. انتهى.
وهو جيد وما نفي عنه البعد جيد حيث إنه لا نص فيها على ما ذكروه، وفيما ذكره جمع بين الحقين، ومما يرجح القول بأنها شرعية أن حكم الأمانة المالكية عندهم أنه يجب حفظها حتى يطلبها مالكها، وفيما نحن فيه المالك لا علم له بها لأنه دفعها جاهلا بها، فكيف تيسر طلبه لها وهو لا يعلمها بالكلية، وأنها يجب على المالك حفظها إلى آخر الدهر، ثم إنه على تقدير الغلط فإما أن يتبين الحال قبل التفرق، أو بعده، فإن كان قبله فلكل منهما استرداد الزايد وابداله، وليس للآخر الامتناع تحذرا من الشركة، وإن كان بعد التفرق فإن جوزنا الابدال للعيب الجنسي كما تقدم في القول به فكذلك، وإلا ثبت الخيار لكل منهما لعيب الشركة، ولو كانت الزيادة يسيرة يتسامح بها فلا بأس، ولهذا يستحب الاعطاء زايدا والأخذ ناقصا، وقد يكون ذلك لاختلاف الموازين والمكائيل.
ومما يدل على ذلك الأخبار الواردة في فضول المكائيل والموازين ومنها ما رواه في الكافي عن علي بن عطية (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)