فضة، وطبقة من نحاس، وطبقة من فضة؟ فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه ".
قال في الوافي الستوق بالضم والفتح معا وتشديد التاء، وتستوق بضم التاء المزيف البهرج الملبس بالفضة، " طبقتين فضة " الصواب طبقة من فضة وكأنه مما صحفه النساخ، وحمل منع انفاقه في التهذيب على ما إذا لم يتبين أنه كذلك: فيظن الأخذ أنه جيد. انتهى.
أقول: الظاهر أن المراد من هذه الأخبار وكذا ما قدمناه من كلام الأصحاب إنما هو بيان جواز انفاق هذه الدراهم في ساير المعاملات دون ما يتعلق به الربا ويدخل في الصرف، وقوفا على قواعد الأصحاب المذكورة في سابق هذه المسألة، فلو أريد المعاملة بها في أحد هذين الوجهين فلا بد من مراعاة شروطهما كما تقدم، ومرجع ذلك إلى أنه متى كان عادة البلد المعاملة بذلك النقد المغشوش مع معلومية حاله