المموه (بالفضة) يبيعه بالدراهم؟ قال: نعم وبالذهب، وقال إنه يكره أن يبيعه بنسيئة، وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس " كذا في الكافي، وفي التهذيب (بع بالذهب) مكان: نعم وبالذهب.
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) " قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي (عليه السلام) يقول: يكون معه عرض أحب إلي، فقلت: إذا كان الدراهم التي تعطي أكثر من الفضة التي فيها؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له:
فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي ".
وصحيحة عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن الفضة وإلا فاجعل ثمن فضة طعاما ولينسه إن شاء ".
ورواية منصور الصيقل (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال سألته عن السيف المفضض تباع بالدراهم؟ قال: إن كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت فضته أكثر فلا يصلح ".
وعن أبي بصير " قال: سألته عن المفضض " الحديث مثله.
ورواية منصور الصيقل (5) أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل؟ قال: لا بأس به ".