وقال ابن إدريس: لا يصح أن يشتري الانسان سلعة بدينار غير درهم، ولا بدارهم، غير دينار، لأن ذلك مجهول قال محمد بن إدريس: قولنا لا يصح، نريد به العقد لا يصح، وقولنا لأنه مجهول المراد به الثمن مجهول، وإذا كان الثمن مجهولا فالعقد والبيع لا يصح، ووجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا لأنه لا يدري كم حصة الدراهم من الدينار، ولاكم حصة الدينار من الدراهم إلا بالتقويم، والرجوع إلى أهل الخبرة، وذلك غير معلوم وقت العقد، فهو مجهول، فإن استثنى من جنسه فباع بمائة دينار إلا دينارا أو بمائة درهم إلا درهما صح البيع، لأن الثمن معلوم، وهو ما بقي بعد الاستثناء انتهى.
وقال ابن الجنيد لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز، فإن باعه نسيئة لم يصح البيع، لأنه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب، وكذا كل ما اختلف جنساه، وجملة من الأصحاب عبروا بما يرجع إلى كلام الشيخ في المبسوط.
أقول: والأصل في هذه المسألة الأخبار. ومنها ما رواه في الكافي عن حماد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: يكره أن يشتري السلعة بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدرهم من الدينار ".
وما رواه الشيخ عن السكوني " عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل؟ قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم ".
وعن أبي جعفر عن أبيه عن وهب (3) " وعن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا، وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار ".