وما في رواية أبي بصير من نفي البأس عن بيع السيف المحلى بالنقد فيحمل على المخالفة في جنسي النقد والحلية، أو زيادة الثمن أن كان من جنسها، وما نفى عنه البأس من بيعه نسيئة إذا نقد مثل ما في الفضة ظاهر في كون ذلك من باب الرصف كما تقدمت الإشارة إليه، فيشترط فيه التقابض في المجلس بالنسبة إلى الحلية، وما قابلها من الثمن، فإذا نقد مثل الفضة، فلا بأس بالنسبة في الباقي، وإلا فليجعل جنسا آخر كالطعام، ومثل هذه في ذلك صحيحة عبد الله سنان.
وأما موثقة محمد بن مسلم فعلى تقدير نسخة الكافي فيها دلالة على جواز البيع بالدراهم، لكن لا بد من التقييد بزيادتها على ما فيه من الفضة لما عرفت، وعلى تقدير نسخة التهذيب فيها دلالة على المنع من الدراهم، ويحمل على عدم معلومية الحلية، ليحصل المخرج من الوقوع في الربا بالزيادة في الثمن، فلا يباع حينئذ إلا بجنس آخر، كما دلت عليه صحيحة عبد الرحمان الحجاج، وكراهة نسيئة في الرواية أعم من أن يكون بالدراهم أو الدنانير، والمراد بالكراهة التحريم كما هو شايع في الأخبار، لما عرفت من أنه يلحقه حكم الصرف هنا، وقوله فيها إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس فيه، دلالة على جواز البيع بالدراهم مع زيادتها على ما فيه من الحلية، ليكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر.
وأما صحيحة عبد الرحمان الحجاج، فإن قوله فيها أن الناس لم يختلفوا في النسئ أنه الربا " مؤكد لما قلناه من حصول الربا بالنسيئة، لما تقدم من أن له قسطا من الثمن، وفيه دلالة ظاهر على اعتبار الزيادة الحكمية في الربا، خلافا لابن إدريس من تخصيصه الزيادة الموجبة للربا بالعينية.
وقوله " فقلت: فنبيعه بدراهم بنقد " إلى آخر الخبر ملخصه أنه إن علم مقدار الفضة التي في الحلية، فالمخرج من الوقوع في الربا زيادة الدراهم على الفضة المذكورة، وإن لم يعلم فلا تباع إلا بجنس آخر تحرزا من الوقوع في الربا،