" قال: سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب ".
أقول: ويحتمل أن يكون هذا التفسير من الإمام (عليه السلام) ويحتمل أن يكون من الراوي، واحتمال كونه من الكليني بعيد.
وأما التعليل في جواز البيع في الصورة المذكورة بما تقدم نقله عنهم من أن جواز ذلك كون الصفر والرصاص هو الأكثر والغالب فلا يحسم مادة الشبهة، فإن مجرد الأغلبية غير كاف في جواز البيع بذلك النقد كيف اتفق، حتى لو كان عشرا يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه إلا مع الزيادة في الثمن عليه بحيث تقابل مقابل الآخر كما تقدم ويمكن حمل كلامهم على أن المراد الغلبة المستولية على النقد بحيث اضمحل معه تجوزا كما تجوزوا في قولهم في باب الاحداث النوم الغالب على الحاستين، بمعنى اضمحلال الحس بهاتين الحاستين تحت النوم.
الثالث ما ذكروه من أنه يجوز اخراج الدراهم المغشوشة إلى آخره، فإنه يدل عليه جملة من الأخبار.
منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة، فلا بأس بانفاقها ".
أقول: المراد بالمحمول عليها المغشوشة حيث إنه حمل عليها من غيرها، كما يظهر من الأخبار الآتية.
وعن ابن رئاب (2) " قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي