ومنها قولهم وتوهب الزيادة من غير شرط، والمراد منه أن من المخرج من الربا هنا أن يهبه الزيادة، لكن لا يقع ذلك شرطا في عقد البيع بأن يبيعه بشرط أن يهبه الزيادة، لاستلزامه الزيادة الحكمية في أحد الجنسين، لأن الشرط زيادة حكمية كما سيأتي انشاء الله تعالى بيانه في اشتراط صياغة الخاتم، وهذه الزيادة إنما يتحقق ويحتاج إلى التخلص بهبتها فيما إذا وقع البيع بالثمن على الحلية خاصة إذا فرضت قدر الثمن أو زايدة عليه، فإنه يبقى ما فيه الحلية زيادة في البين، وهو ظاهر، ولو وهبه الزيادة قبل البيع صح أيضا، ويجب تجريد عقد الهبة عن شرط بيع الباقي بمثله، كما وجب تجريد عقد البيع عن شرط الهبة كما عرفت، لرجوع الأمرين إلى ما تقدم من لزوم الزيادة الحكمية.
ومنها قولهم في صورة الجهل بقدر الحلية وإن بيعت بجنس الحلية، " قيل:
يجعل معها شئ من المتاع، إلى آخره فإن فيه أنك قد عرفت أنه مع الجهل بقدرها يجوز بيعها بجنسها مع العلم بزيادة الثمن عليها، فإنه يمكن فرضه ويصح البيع، سواء جعل معها شئ آخر أم لا، ويصح أيضا مع عدم العلم بزيادة الثمن عليها أن يضم إلى الثمن متاع آخر، لينصرف الثمن إلى ذي الحلية، والمتاع إلى الحلية.
وأما على هذا القول الذي نقل، فإن ظاهره ضم المتاع إلى الحلية، وهو غير ظاهر الاستقامة، لأنه مع ضم المتاع إلى المبيع من الحلية وذي الحلية يزيد الضرر والمحذور، حيث يحتاج إلى مقابلة الثمن بها مع الباقي، والظاهر أنه لذلك نقلوه بلفظ قيل ايذانا بضعفه، وهذا القول للشيخ في النهاية وذكر بعض الأفضل أن الشيخ تبع في ذلك رواية وردت بهذه الصيغة ونسبت إلى وهم الراوي، ولم نقف عليها فيما وصل إلينا من الأخبار.
ثم إنه ينبغي تقييد هذه الأخبار الواردة في هذا المضمار بما إذا كانت الحلية متمولة، وإلا فلو كانت من قبيل حلية الجدران والسقوف فلا يترتب عليها الأحكام المذكورة كما تقدمت الإشارة إليه. والله العالم.