عمر بن يزيد الثانية من قوله (عليه السلام) " إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس " فإنه يعطي جواز المعاملة بما يكون الغش فيه يبلغ الربع وعلى ذلك يدل اطلاق جملة من أخبار المسألة، وتمسكه في ذلك بخبري عبد الرحمان بن الحجاج ليس في محله، لأن هذا حكم آخر كما فصلناه هنا.
قال في المسالك في هذه المسألة: ولا يخفى أن المراد هنا الغش المعتبر، دون ما يستهلك لقلته، نبه عليه في التذكرة انتهى، وبالجملة فالخبران اللذان أوردهما أولا إنما هما من قبيل باقي الأخبار التي سردناها، وقد عرفت المراد منها، وليسا من أخبار المسألة المتقدمة كما ظنه، ومحمل التأويل فيهما، والخبران الأخيران قد تقدم محلهما، وليس هما من أخبار المسألة السابقة أيضا كما توهمه.
وثانيهما ما ذكره وقبله المحقق الشيخ على في شرح القواعد من حمل الصرف في كلام المتقدمين كالعبارة التي قدمنا نقلها عنهم في صدر المسألة من قولهم يجوز اخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف، وإن كانت مجهولة الصرف لم يجز انفاقها على الصرف بمعنى معلومية قيمة ما فيها من الصافي أو قيمته، وكذا مجهولية الصرف بمعنى عدم العلم بقدر ما فيه من الصافي.
والمفهوم من الأخبار التي قدمناها أن المراد بالصرف في عباراتهم إنما هو الرواج في المعاملة ومضيها بين الناس من غير توقف في أحدها لمكان الغش مع العلم بذلك، فمتى كان رائجا في المعاملة جاز انفاقه، وإن لم يكن رائجا في تلك البلد ولا متعاملا به وجب الاعلام بغشه، سواء علم قدر ما فيه من الخالص أو لم يعلم.
وبما ذكرناه صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك فقال بعد ذكر عبارة المصنف كما قدمنا ذكره في صدر المسألة: المراد بكونها معلومة الصرف كونها متداولة بين الناس مع علمهم بحالها، فإنه يجوز حينئذ اخراجها، وإن لم يعلم بقدر