وكيف كان فلا بد من اعتبار شرايط البيع الآخر، والظاهر أن مثل هذا لا يدخل في باب الصرف فيشترط في صحته التقابض في المجلس أو قبل التفرق، لأنه لا يصدق عليه بيع الأثمان بالأثمان، وعدم صدق الذهب والفضة وإنما هو تراب الذهب وتراب الفضة، إلا أن الذي يظهر من أخبار بيع السيوف المحلاة (1) كما يأتي انشاء الله تعالى اشتراط التقابض قبل التفرق، فينبغي أن يكون هنا أولى، والاحتياط لا يخفى.
الثاني ما ذكره من أنه يجوز بيع الرصاص بالفضة والصفر بالذهب، وإن اشتمل كل منهما على يسير من جنس ما بيع به، فهو مما لا خلاف فيه ولا اشكال، لاضمحلال ما في كل منهما من يسير الذهب والفضة في جنب ما هو فيه، وصدق الاسم بدونهما، والأحكام تابعة لصدق التسمية وهو بمنزلة الحلية التي تعمل في سقوف البيوت وجدرانها غير مقصودة بالبيع، ولا ملحوظة فيه، فلا يشترط حينئذ في صحة البيع العلم بزيادة الثمن عن ذلك اليسير من الذهب أو الفضة، ليكون في مقابلة الجنس الآخر.
ويدل على ذلك أيضا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الأسرب يشتري بالفضة، فقال: إن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به " والظاهر أن المراد الغلبة في صدق الاسم كما يدل عليه الخبر الآتي لا الغلبة في الجنس.
وما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار (3) وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام)