المانع مع استكمال شروع البيع كما تقدم في فصل الربا.
المسألة الثالثة: قد صرحوا بأنه إذا كان في الفضة غش مجهول لم يبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة وكذلك الذهب ".
قال في المسالك: هذا مبني على الغالب من أن المغشوش لا يباع بوزنه خالصا، لأن البيع مبني على المماكسة والمغالبة، فلا يدفع المشتري بوزن المغشوش صافيا، وإلا فلو فرض وقوع ذلك صح بيعه بجنسه أيضا، بل متى علم زيادة الخالص عن مجانسة المغشوش صح وإن لم يبلغ قدر المجموع من النقد والغش. انتهى.
أقول: الوجه فيما ذكره (قدس سره) هو أنه إذا بيع المغشوش بالخالص وزنا فإنه يكون الزيادة التي في الخالص في مقابلة الغش، فلا مانع حينئذ، لكن لما كان بناء البيع والشراء على ما ذكره لم يجز ذلك إلا مع علم المشتري ورضاه بذلك، وأما إذا كان الغش معلوما فإنه يجوز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش وكذا لو جهل بأن جهل قدره، ولكن علم أنه لا يزيد عن النصف، فإنه يجوز بيعه بزيادة يسيرة عن النصف من جنسه، وينصرف الزايد في مقابلة الغش، ومعنى المقابلة في هذا المواضع أن تصلح عوضا في مقابلة الغش بحيث تتمول وإن لم يكن قدرة قيمة.
وكيف كان فالظاهر أنه لا بد من التقابض قبل التفرق في المقام الذي يصح فيه البيع كما هو الشرط في الصرف.
قال العلامة في التذكرة الدراهم والدنانير المغشوشة إذا علم مقدار الغش فيها جاز بيعها بجنسها بشرط زيادة في السليم تقابل الغش ليخلص من الربا لو بيع بقدر الصافي منها، ويجوز بيعها بغير الجنس مطلقا، وإن لم يعلم مقدار الغش وجب أن تباع بغير جنسها حذرا من الربا، لامكان أن يتساوى الصافي والثمن في القدر، فيبقى الغش زيادة في أحد متساويين.