يشير كلامه في المسالك.
وبعضهم ممن يعمل بالموثق احتمل الجمع بين الأخبار بحمل ما دل على المشهور على الفضل والاستحباب، وما دل على مذهب الصدوق على الجواز، وهذه القاعدة الغالبة بينهم في الجمع بين الأخبار مع تعارضها.
والأقرب عندي هو حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية، وإن لم يعلم القائل الآن بذلك كما أوضحناه في المقدمة الأولى من مقدمات الكتاب المتقدمة في جلد كتاب الطهارة (2) فإن الأخبار المذكورة ظاهرة في المخالفة، واتفاق الأصحاب قديما وحديثا على الحكم المذكور مع تظافر أخبارهم به دليل ظاهر على كونه ذلك مذهب أئمتهم (عليهم السلام)، فإن مذهب كل إمام لا يعلم إلا بنقل أتباعه وعلمهم به، وتخرج الأخبار المذكورة شاهدا، وحينئذ فلا مناص فيما خالف ذلك عن الحمل على النقية التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية، وقد تقدم في المقدمة المشار إليها دلالة الأخبار المتكاثرة على ايقاعهم (عليهم السلام) الاختلاف في الأحكام وإن لم يكن بها قائل من أولئك الطغام الذين هم أضل من الأنعام.
وربما احتمل بعض المحدثين حمل الأخبار المذكورة على الأخذ بطريق القرض، قال: فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة، كما يأتي انشاء الله تعالى.
ولا يخفى بعده من سياق الأخبار المذكورة، ثم احتمل التقية أيضا وهو جيد لما ذكرناه، ومما يرجح الأخبار الأولة موافقتها للاحتياط، وهذا من جملة المرجحات المنصوصة في مقام اختلاف الأخبار، كما اشتملت عليه رواية زرارة والله العالم.