اخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، وإن كانت مجهولة الصرف لم يجز انفاقها إلا بعد إبانة حالها، وهذا الكلام يتضمن جملة من الأحكام.
الأول حكم بيع تراب المعدن، أما بيع كل منهما بالآخر فلا شك في جوازه، لعدم الربا بالزيادة مع اختلاف الجنس، وكذا يصح أيضا بيعه بمثله (1) إذا علم المقدار والتساوي إن لم يكن لما صحبه من المعدن قيمة وإلا فبالمثل مع اشتماله على زيادة تقابل تراب المعدن، ولكن لما كان الفرض بعيدا لم يذكروا ذلك.
وأما بيعهما بالنقدين إذا جعلا في صفقة واحدة فلا اشكال أيضا في صحته للتخالف، وانصراف كل إلى ما يخالفه، ويدل عليه رواية عبد الله مولى عبد ربه (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن، وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ فقال تشتريه بالذهب والفضة جميعا " ورواية عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال لا يصلح بالدنانير والورق " ويمكن هنا أيضا البيع بأحدهما إذا تحقق في الثمن اشتماله على مثل معدنه وزيادة تقابل المعدن الآخر وهو ظاهر، والظاهر أنه لبعد فرضه لم ينبهوا عليه، وأظهر جوازا البيع بغيرهما.