" قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزايد والمستزيد في النار ".
ورواية وليد بن صبيح (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الذهب بالذهب، والفضة بالفضة الفضل فيهما هو الربا المنكر ".
وصحيحة محمد بن مسلم (2) " عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الورق بالورق وزنا بوزن، والذهب بالذهب وزنا بوزن ".
وصحيحة إسحاق بن عمار (2) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الدراهم بالدراهم والرصاص؟ فقال: الرصاص باطل " إلى غير ذلك من الأخبار، وفي الخبر الأخير دلالة على حصول الربا بالزيادة وإن كانت من غير الجنس.
وأما جواز البيع مع الاتحاد وإن اختلفا في الجودة والرداءة فلما تقرر عندهم من أن جيد كل جنس ورديه واحد (4) ويدل عليه صحيحة الحلبي (5) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن، فقال: لا بأس فقلت: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسيفة على البغلة، فقال: لا بأس به ".
ورواية أبي بصير " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فقال: لا بأس به " وأما مع الاختلاف فلا اشكال لعدم