فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا " الآية.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن خالد بن الحجاج (1) قال: " سألته عن رجل كانت لي عليه مئة درهم عددا قضانيها مئة درهم وزنا قال: لا بأس ما لم تشارط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، وإنما يفسده الشروط ":
وما رواه الشيخ في التهذيب عن داود الابزاري (2) " قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها ".
ومن هذه الروايات يظهر ضعف تخصيص الربا بالبيع، كما أشرنا إليه أنفا، ومما يمكن الاستدلال به للقول بالعموم أيضا اطلاق جملة من الأخبار المتقدمة في المسائل السابقة، مثل صحيحة عمر بن يزيد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال:
دراهم بدراهم، مثلان بمثل ".
والتقريب فيها أن الدراهم بالدراهم يجري في جميع المعاوضات التي تكون بالدراهم كذلك، وذكر الدراهم والمثل بالمثلين إنما خرج مخرج التمثيل.
وموثقة عبيد بن زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ".
وصحيحة الحلبي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب ".