الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف " (1). والظاهر أن المراد بالمعروف هو ما ذكره في الخبر الأول من القرض والرفد، وأما ما ذكره بعض الأفاضل من أن خبر كتاب مجمع البيان إنما هو مضمون هذين الخبرين، وأن قوله قرضا ورفدا إنما هو من كلام صاحب الكتاب تفسيرا منه للمعروف فالظاهر بعده، لما علم من نقله في هذا الكتاب كثيرا أخبارا ليست في الكتب الأربعة، وأيضا فلفظ خبره غير ألفاظ هذين الخبرين، ومن القاعدة المعهودة بين المحدثين في نقل الأخبار أنه متى أريد تفسير بعض الألفاظ في الخبر يشيرون إلى ذلك بلفظ يدل عليه.
وروى الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم (2) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن علة تحريم الربا، فقال: إنه لو كان حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض.
ويعضد ما ذكرناه من العموم أيضا ما نقله في كتاب مجمع البيان (3) عن ابن عباس، قال: " كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه، فطالبه به، قال المطلوب منه: زدني في الأجل وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان به، فإذا قيل لهم: هذا ربا، قالوا: هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع، والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء فذمهم الله به، وألحق الوعيد بهم