السادسة إن الوكيل في البيع إذا توقفت صحته على القبض يكون وكيلا فيه، وإلا فإن مطلق التوكيل في البيع لا يقتضي التوكيل في القبض وإذا سلمت هذه المقدمات صحت المسألة، انتهى.
وهو جيد لو ثبت توقف صحة البيع عليها، إلا أن الظاهر أنه ليس كذلك، وإن كان جواز بعضها مما يفهم من الخبرين المذكورين، والعمدة هو ورود النص بذلك ولا يجب علينا تطلب وجهه وسببه، كما في أكثر النصوص التي لا يمكن معرفة العلة فيها لما ذكر فيها من الأحكام، والظاهر أنه لا مخالف في هذا الحكم سوى ابن إدريس، وكل من تأخر عنه رد كلامه لما ذكر فيها، وظاهر المحقق الأردبيلي هنا الميل إلى ما ذهب إليه ابن إدريس، حيث قال بعد قول المصنف " ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا " ما صورته (1): يعني إذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهم فضة وقال: اشتريت منك الدنانير بها، صح الصرف، ولا يحتاج إلى التقابض بأن يوكله في قبضه له الدنانير، ولا تعيينه لنفسه ما به الدنانير من الدراهم وإن كان مطلقا وفي الذمة، ولا إلى مضي زمان يسع التقابض، فلو تفرق قبله لم يبطل، فيطالبه بالدنانير لحصول القبض وفيه تأمل واضح، لأن الدراهم وإن كانت مقبوضة، ولكن الدنانير غير مقبوضة للمشتري فما حصل التقابض، وهو قبض كل واحد مال الآخر الذي انتقل إليه بواسطة البيع والشراء وهو ظاهر. نعم يمكن ذلك لو وكله في القبض والتعيين للمشتري الدنانير، بل ينبغي تعيينه الدراهم أيضا ثم القبض لنفسه قبل التفرق، ويمكن أن يكون المراد أن يكون الدنانير أيضا في ذمة المشتري