وثانيهما اشتراط التقابض في المجلس أو قبل التفرق هو المشهور، ونقل عن الصدوق العدم، فيصح التقابض، وإن لم يكن في أحد الوصفين المذكورين.
والذي يدل على المشهور جملة من الأخبار، ومنها ما رواه الكليني والشيخ (روح الله روحيهما) عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) في الصحيح قال: " سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير، فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن منصور بن حازم (2) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)، " قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه ".
وعن محمد بن قيس (3) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد ".
وعن محمد بن مسلم (4) " قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين، فقال: لا بأس به يدا بيد "، وعن الحلبي (5) في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه