وخطأهم في ذلك بقوله (3) " أحل الله البيع وحرم الربا " إلى أن قال: والفرق بينهما أن الزيادة في أحدهما لتأخر الدين وفي الآخر لأجل البيع " إلى آخره، والظاهر أنه لذلك صرح الأصحاب بتحريم الزيادة لزيادة الأجل مع أن ذلك ليس بيعا ولا قرضا.
والظاهر أنه إلى ذلك يشير ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح والحسن (2) بأسانيد عديدة واختلاف لا يضر بالمعنى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " أنه سئل عن الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: أنقدني كذا وكذا، وأضع عنك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضه، وأمد لك في الأجل فيما بقي؟ قال: لا أرى به بأسا، إنه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جل ثناؤه " لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون " فإن فيه إشارة إلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق، وإن كان على سبيل الصلح، فإنه ربا، كما يشير إليه ذكر الآية، والربا وإن حصل بالنقص أيضا إلا أن الخبر المذكور وغير دل على جوازه.
ويعضد هذا الخبر الذي هو في قوة أخبار متعددة، كما أشرنا إليه آنفا ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن عن أبان (3) عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحل الأجل:
عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟
قال: نعم ".