وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس ".
وعن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقل وأكثر ".
وعن عمار الساباطي (3) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل معلوم قال: نعم، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم إنما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء ".
وعن محمد بن عمرو (4) " قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أن امرأة من أهلنا أوصت أن ندفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي، فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها إليك، فكتب (عليه السلام) إلي: وصلت الدنانير ".
قال الشيخ بعد نقل أخبار العمار: الأصل فيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة، ثم قال: ويحتمل أن قوله (نسيئة) صفة لدنانير، ولا يكون حالا للبيع، بمعنى أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ويأخذ الثمن عاجلا. انتهى.
ولا يخفى ما فيه من البعد، وأكثر المتأخرين من أصحاب هذا الاصطلاح المحدث، ردوا هذه الأخبار بضعف الاسناد، واعتمدوا على الاجماع حيث لم يظهر الخلاف في المسألة إلا من الصدوق، وخلاف معلوم النسب غير قادح فيه، وإليه