ثم إن من الأخبار الدالة على وقوعه في القرض ما رواه في الفقيه مرسلا مقطوعا، " قال: الربا رباءان، ربا يؤكل وربا لا يؤكل، (2) فأما الربا الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها، فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عز وجل " وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله " (3) وأما الربا الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها، فهذا الذي نهى الله عنه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله " (4) الآية.
وقال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (5): " واعلم أن الربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى الرجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الربا الذي لا يؤكل، فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الذي نهى الله عنه،