ورقا؟ قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا، ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا قال: " ما أحب أن أترك شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله ".
قال المحقق الأردبيلي بعد نقل هذه الأخبار: وفي دلالة الكل تأمل، إذ ليست الأخبار بصريحة في الاشتراط، بل ولا في الإثم، لأن يدا بيد كأنه كناية عن النقد لا النسية، فلا يدل على اشتراط القبض، ولفظ ما أحب يشعر بالاستحباب وهو ظاهر.
وفي التهذيب والاستبصار أخبار كثيرة صريحة في جواز النسيئة في بيع الذهب والفضة بعضا ببعض، وأصل الصحة وعموم الأدلة أيضا يقتضي عدم البطلان بالمفارقة انتهى.
أقول: لا يخفى ما في هذه المناقشة من الضعف الظاهر للخبير الماهر، أما ما ذكره من عدم الدلالة على الإثم فجيد، وأما دعوى عدم الصراحة في الاشتراط فالخبر الأول منها صريح الدلالة في المنع من التأخير بعد نقد الدراهم ووزنها إلى أن يرسل غلامه معه، والمفروض أنهم في دار واحدة كما صرح به في الخبر، فلم يرض (عليه السلام) إلا أن يرسل الغلام معه ويجعله وكيلا في البيع والتقابض في المكان الذي تدفع فيه الورق، وأي نص أصرح من ذلك.
ومثله صحيحة منصور الدالة على النهي عن المفارقة حتى يأخذ منه، والنهي حقيقة في التحريم، والمبالغة في أنه إن نزا حائطا فانز معه، لئلا يحصل المفارقة الموجبة لبطلان العقد، فهل فوق هذا التصريح بالشرطية من مزيد إن لم نقل بالوجوب كما قيل به، ما هذا إلا عجب عجيب من هذا المحقق الأريب.
وأما قوله " إن يدا بيد " كأنه كناية عن النقد لا النسيئة. ففيه أنه لا يخفى أن حقيقة هذا اللفظ المتبادر من حاق النظر فيه إنما هو التقابض في المحل، والمعنى