التراضي كاف في الإباحة وحصر المحرمات، وليس هذا منها، " والناس مسلطون على أموالهم " (1) خرج ما خرج من ذلك بدليل، وبقي الباقي ومن أن الربا قد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والاجماع وأنه لغة بمعنى الزيادة مطلقا، ولم يثبت له معنى شرعي ولا عرفي يوجب الخروج عن معناه لغة، وما ذكره الأصحاب في تعريفه مما قدمنا ذكره في أول الفصل مجرد اصطلاح، ولكل أن يصطلح على ما شاء مما قام له دليله، وحينئذ فتعين حمله على معناه اللغوي، خرج منه ما خرج بدليل من اجماع ونحوه، وبقي الباقي تحت التحريم، ويؤيده ما في كتاب مجمع البيان (2). في علة تحريم الربا، حيث قال: أما علة تحريمه فقد قيل: هي أن فيه تعطيل المعايش والأجلاب والمتاجر إذا وجد المربي من يعطيه دراهم وفضلا بدارهم لم يتجر، وقال الصادق (عليه السلام): " إنما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا أو رفدا ". انتهى.
أقول ونظير هذا الخبر الذي ذكره ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة. (3) في الموثق " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رأيت الله قد ذكر الربا في غير آية (وكرره) فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف " وعن هشام بن سالم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إنما حرم الله