في المقدار، وأما مختلفان فيباع أحدهما بالآخر مطلقا. انتهى. وهو جيد.
الرابع قال في الخلاف والمبسوط: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز والفالوذج المتخذ من النشاء مثلا بمثل، ثم قال في المبسوط: " ولا يجوز متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، وأما الفالوذج فيجوز بيعه بالحنطة أو الدقيق متفاضلا ما لم يؤد إلى التفاضل في الجنس، لأن فيه غير البشاء.
والتحقيق أن ما ذكره بالنسية إلى الفالوذج إن بيع بأقل منه وزنا بحيث يحصل التفاضل إما بجنسه أو بغير جنسه لم يجز، وإلا جاز، لأن المقتضي للمنع ثبوت الربا وإن بيع بأزيد منه وزنا، فإنه لا ربا، لأن هذه الزيادة في الحنطة الذي هو الثمن في مقابلة ما اشتمل عليه الفالوذج من الجنس الآخر.
الخامس قد يتخلص من الربا بوجوه، منها أن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، ثم يشتري صاحبه ذلك الجنس بالثمن (1) وكذا لو تواهبا بأن وهب كل منهما الآخر سلعته لصاحبه، أو أقرض كل واحد منهما سلعته ثم تباريا، وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة، كل ذلك من غير شرط.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ونعم ما قال: ولا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات، والعقود تابعة للقصود، لأن قصد التخلص من الربا إنما يتم مع القصد إلى بيع صحيح، أو قرض أو غيرهما من الأنواع المذكورة، وذلك كاف في القصد، إذ لا يشترط في القصد إلى قصد جميع الغايات المترتبة عليه، بل يكفي قصد غاية صحيحة من غاياته، وإن من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها ويتكسب بها، فإن ذلك كاف في الصحة، وإن كان لشراء الدار غايات أخر أقوى من هذه وأظهر في نظر العقلاء، وكذا القول في غير ذلك من أفراد العقود، وقد ورد