أقول: والوضح هو الدرهم الصحيح الذي لا ينقص شيئا، والغلة بالكسر الدراهم المغشوشة. وفي بعض الأخبار " فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين بألف " فزيادة الذهب حينئذ يكون في جانب الغلة ليقع كل في مقابلة مخالفه.
وما رواه عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس ".
وعن عبد الرحمان بن الحجاج (2) في حديث " قال: قلت له: أشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ قال: لا بأس بذلك، إن أبي (عليه السلام) كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكأن يقول هذا، فيقولون إنما هذا الفرار، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لحم لم يعط ألف دينار، فكأن يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال " إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في باب الصرف إن شاء الله تعالى مثل أخبار المراكب المحلاة، والسيف المحلى كرواية أبي بصير (3) قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم، قال:
إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
وبالجملة فقد اتفق الاجماع والأخبار في الدلالة على صحة ذلك ويزيده تأكيدا أن الربا إنما يكون في بيع أحد المتجانسين المقدرين بالكيل أو الوزن مع التفاضل، أو نسيئة الآخر، وما نحن فيه ليس كذلك، لأن المركب من الجنسين أو.
مع ضم أحدهما إلى الآخر في العقد ليس بجنس واحد، إلا أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قد أورد هنا اشكالا في المقام، فإنه بعد أن نقل اتفاق أصحابنا على