أخبار كثيرة ما يدل على جواز الحيلة على نحو ذلك. انتهى وهو جيد.
وظاهر كلام المحقق الأردبيلي هنا يشير إلى التوقف في ذلك، قال في تمثيل ما أشار المصنف: مثل إن أراد بيع قفيز حنطة بقفيزين من شعير أو الجيد بالرديين، وغير ذلك يبيع المساوي بالمساوي قدرا ويستوهب الزايد، وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة، وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، وإذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله، ولا ينظر إلى الحيل، وصورة جوازها ظاهر لما عرف من علة تحريم الربا: فكأنه إلى ذلك أشار في التذكرة بقوله: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا مع اتحاد الجنس إلى آخره، وذكر الحيل. انتهى.
المسألة العاشرة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحقق الربا وثبوته في غير البيع من المعاوضات، وبالعموم صرح الشهيد الثاني وثاني المحققين في المسالك وشرح القواعد، وذكر بعض المحققين أنه قول الأكثر، وبالاختصاص يشعر كلام المحقق في كتاب البيع من الشرايع، والعلامة في الإرشاد والقواعد، إلا أن المحقق في باب الغصب صرح بثبوته في كل معاوضة، وهو ظاهر اختياره في باب الصلح، والعلامة في باب الصلح من القواعد تردد في ذلك على ما نقله الشارح المتقدم، وظاهر صاحبي المسالك وشرح القواعد الاستناد في العموم إلى قوله عز وجل " وحرم الربا " (1).
وفيه أن أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان قال في تفسير الآية المذكورة، معنى " أحل الله البيع وحرم الربا " أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع التي فيه الربا، وعلى هذا فيكون الآية دليلا للاختصاص بالبيع، ولا أقل أن يكون محتملة لذلك، وعليه يكون الآية متشابهة لا تصلح للدلالة على شئ من القولين.
والتحقيق أن المعلوم من الأخبار ثبوته في البيع والقرض، وأما غيرهما فاشكال ينشأ من عموم أدلة الحل كأصالة الإباحة ودلالة الآيات والروايات على أن حصول