والتجانس، ولهذا لو اشترى منه طعاما ودفع إليه مثل ذلك مما جرت العادة بكونه فيه، وجب عليه القبض.
وبالجملة فإن جري العادة بذلك واستمرار الناس على الرضاء به وأخذه في الأجناس أسقط حكم الزيادة به فيما نحن فيه، ونحوه الدردي في الخل والدبس، والثفل في البزر ونحو ذلك. نعم لو زاد ذلك عن مقتضى العادة فلا اشكال في المنع.
الثالث منع الشيخ في النهاية عن بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، والمشهور بين الأصحاب الصحة، لاختلاف الجنسين، والظاهر أنه استند إلى ما رواه في التهذيب (1) وكذا رواه الصدوق في الفقيه في الحسن عن عبد الله بن سنان " قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا ينبغي للرجل اسلاف السمن في الزيت، ولا الزيت بالسمن ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) " قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال:
لا يصلح " والأصحاب قد حملوها على الكراهة، وهو أحد احتمالي الشيخ أيضا في كتابي الأخبار، فإنه جمع بين هذين الخبرين، وبين رواية وهب، بحمل هذين الخبرين أما على المنع من اسلاف الزيت في السمن إذا كان بينهما تفاضل لأن التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا، وإذا كان نسيئة فلا يجوز وأما أن يكون على الكراهة، قال: ولأجل ذلك قال: " لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل أنه لا يجوز وذلك حرام ". انتهى.
ومنع في النهاية أيضا من بيع السمسم بدهنه، والكتان بدهنه وتبعه ابن إدريس وقال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: والحق أنه لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز التساوي، لنا أنهما أما متساويان في الجنس فيباع أحدهما بمتساويه