العقد، أو اشتراط السقوط فهو أن ظاهر قولهم (عليهم السلام) " البيعان بالخيار " يعم البايعين بوكيلهما أو وليهما فيثبت في الصورة المذكورة: وأما قولهم (عليهم السلام) " ما لم يفترقا " فهو محمول على إرادة السلب، بمعنى أن الخيار ثابت ما لم يحصل افتراق، وهنا لم يحصل افتراق، لعدم ما يحصل به الافتراق، وهو التعدد: ومع كونه محتملا لعدم الملكة أي عدم الافتراق عما شأنه الافتراق فيبطل الخيار هنا بناء على هذا الاحتمال، فإنه يمكن أن يقال: إن صدر الخبر وهو قوله " البيعان بالخيار " دل على ثبوت الخيار، فيثبت الخيار بذلك ويحصل الشك في المسقط بناء على الاحتمالين المذكورين، فيجب استصحاب الحكم الأول إلى أن يثبت المزيل.
قال في الدروس والعاقد عن اثنين له الخيار ويبطل كلما يبطل به خيار المتعاقدين، وهو ظاهر في اختيار هذا الاحتمال.
وأما الوجه في الاحتمال الثالث وهو عدم ثبوته أصلا فلأن ظاهر الأخبار المتقدمة هو المغايرة بين المتعاقدين والتعدد فيها، ودعوى عموم ذلك الوكيل أو الولي عن اثنين خروج عن ظاهر اللفظ، ومع تسليمه فإن الاطلاقات في الأخبار إنما تحمل على الأفراد الشايعة المتكررة، وهي المتبادرة عند الاطلاق، كما قرروه في غير موضع.
وما أورده على ذلك القول الذي نقله الشيخ في المبسوط، وضعفوه به وارد عليهم في هذا المقام، وأنه إن وجب الوقوف على ظاهر النص ففي الموضعين، وإن قيل بالتخريج والتحمل في التأويل والخروج عن الظاهر، فلا معنى لردهم ذلك القول، كما لا يخفى على المنصف.
وأما ما ذكروه في قوله " ما لم يفترقا " من احتمال الحمل على السلب فلا يخلو من مسامحة، فإن المتبادر من هذه العبارة بالنظر إلى صدر الخبر هو توجه النفي إلى القيد خاصة دون المقيد. وهم قد صرحوا في محاوراتهم في هذا البحث بأن