الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٩ - الصفحة ٢٤٥
ورواية داود بن سرحان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب والتمر يابس، فإذا يبس الرطب ينقض ".
ورواية داود الابزاري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب ".
وموثقة سماعة (3) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب؟
قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والرطب والتمر قال: مثل بمثل " هكذا في رواية الشيخ الخبر المذكور في التهذيبين. وفي رواية الكليني له، جعل عوض " والرطب والتمر " " والتمر والزبيب " ورواية الشيخ أصح، لأنه مع اختلاف الجنسين لا بأس باختلاف الوزن، ورواية أبي الربيع (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به، قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به ".
أقول لا يخفى أنهم في غير موضع من الأحكام متى ورد بلفظ " لا يصلح أو يكره " فإنما يحملونه على الكراهة بالمعنى الأصولي دون التحريم، كما تقدم ذكره في غير موضع، وقد تقدم التحقيق منا في غير موضع (5) أن الحق أن هذه الألفاظ ونحوها

(١) التهذيب ج ٧ ص ٩٠ الإستبصار ج ٣ ص ٩٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٩٠ الإستبصار ج ٣ ص ٩٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٩٠ التهذيب ج ٧.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٩٠ التهذيب ج ٧ ص ٩٧.
(5) أقول: وأما ما ذكره المحقق الأردبيلي حيث أنه اختار التحريم في الجميع، من أن الظاهر أن " الكراهة " بمعنى التحريم، لما مر أن عليا (عليه السلام) لا يكره الحلال حقيقة أنه من الظاهر الذي لا يمكن انكاره كما لا يخفى على المتتبع بالأخبار، ورود الكراهة في الأخبار بالمعنيين المذكورين، ومجرد ورود الكراهة بمعنى التحريم في بعض الأخبار لا يقتضي حملها هنا على التحريم، بل غاية الأمر أن يكون محتملة للأمرين، وهو قد صرح أيضا بأن " الكراهة ولا يصلح " إنما يستعمل غالبا في المباح، فكيف يكون الظاهر هنا هو التحريم، ما هذه إلا مجازفة ظاهرة، كما لا يخفى على المتأمل المنصف. (منه رحمه الله)
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست