ورواية داود بن سرحان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب والتمر يابس، فإذا يبس الرطب ينقض ".
ورواية داود الابزاري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب ".
وموثقة سماعة (3) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب؟
قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والرطب والتمر قال: مثل بمثل " هكذا في رواية الشيخ الخبر المذكور في التهذيبين. وفي رواية الكليني له، جعل عوض " والرطب والتمر " " والتمر والزبيب " ورواية الشيخ أصح، لأنه مع اختلاف الجنسين لا بأس باختلاف الوزن، ورواية أبي الربيع (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به، قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به ".
أقول لا يخفى أنهم في غير موضع من الأحكام متى ورد بلفظ " لا يصلح أو يكره " فإنما يحملونه على الكراهة بالمعنى الأصولي دون التحريم، كما تقدم ذكره في غير موضع، وقد تقدم التحقيق منا في غير موضع (5) أن الحق أن هذه الألفاظ ونحوها