عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال. لا بأس ما لم يكن مكيلا ولا موزونا ".
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا " ونحوها موثقة أخرى لمنصور بن حازم، وقد تقدمت في المسألة الأولى.
وما رواه في الكافي (2) عن علي بن إبراهيم عن رجاله عمن ذكره في فصل طويل في المعاوضات " قال: وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، ويكره النسيئة ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (3) " واعلم أن الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه، فأما الربا الذي لا يؤكل، فهو ما يكال أو يوزن ".
واحتج الأصحاب على ذلك زيادة على الأخبار بأن الأصل الجواز، ولأن الانسان مسلط على ماله، وحاكم فيه، فلا يمنع فيه إلا بدليل، ونقل عن الشيخ المفيد أنه احتج بعموم النهي عن الربا، وهو في اللغة الزيادة، وهي متحققة في المعدود.
وبما زواه محمد بن مسلم (4) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين الرديين " الخبر وقد تقدم في المسألة الأولى.
وموثقة سماعة " قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس ".