الوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الحظر.
وقال العلامة في المختلف: المعتمد تحريم كل رطب مع يابسه إلا العرية.
وقال في الدروس: وما له حالتا جفاف ورطوبة يباع مع اتفاق الحال، ولو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويا ومتفاضلا للرواية.
وقال في الإستبصار: وتبعه ابن إدريس بالجواز متساويا على الكراهة، لعدم التصريح في الرواية، وأما العنب بالزبيب ونحوه مما ينقص عند الجفاف فبعض من منع هناك فيه جوز هنا متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن وابن حمزة والفاضل، وهو أولى، وظاهره التوقف في مسألة بيع الرطب بالتمر، حيث اقتصر على نقل الخلاف خاصة، حكمه بالأولوية فيما عدا ذلك.
وقال المحقق في الشرايع: وفي بيع الرطب بالتمر تردد، وإلا ظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أشهر الروايتين.
وقال في المسالك بعد نقل بعض أخبار المسألة المشتملة على علة التحريم:
والأقوى التحريم والتعدية إلى كل ما فيه العلة المذكورة، هذا ما حضرني من أقوالهم.
وأما الأخبار الواردة في المقام فمورد أكثرها الرطب بالتمر، ومنها ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص " الحديث.
وصحيحة محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا، بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر يبس فينقص من كيله ".