من تدافع، لأنه في الحيثية الأولى ذكر أن العادة بيعه بالوزن بعد الذبح، وبنى التحريم على ذلك، وفي الحيثية الثانية نفي عدم تحقق ذلك عادة، وبنى عليه الجواز، وهل هو إلا تناقض ظاهر كما لا يخفى على كل ناظر، فضلا عن الخبير الماهر.
ثم إن ممن اختلف كلامه في هذه المسألة أيضا المحقق، فقال: في الشرايع، بالتحريم، وفي النافع. بالكراهة كما ذهب إليه ابن إدريس، وهذا القول الأخير هو الذي نقله عنه في نكت الإرشاد، وقال في المسالك بعد قول المصنف " ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه " إلى آخره: هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين وهو قوي مع كونه حيا، وإلا فالمنع أقوى، والظاهر أنه موضع النزاع انتهى.
وهو مؤيد لما قدمنا ذكره، وتنظر صاحب الكفاية فيه لعله مبني على ما ذكره الأردبيلي مما قدمنا نقله عنه، وقد عرفت ما فيه.
وبالجملة فالتحقيق أن كلام المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين شامل للحيوان الحي والمذبوح، كما هو ظاهر كلام العلامة في المختلف، في رده على ابن إدريس، حيث التجأ إلى جواز أن يكون المانع أمر آخر غير الربا، ومثله الشهيد في نكت الإرشاد، (1).