قول المحقق الأردبيلي وقيد المفارقة المسقطة بالاختيار وما رأيت له دليلا في النص، ولعل وجهه ما يتخيل أن الفعل الجبري بمنزلة العدم، فإنه ما فعله باختياره فكأنه بعد باق في محله خصوصا إذا كان عارفا بالمسألة وأراد الجلوس لعله يظهر له وجه يدل على مصلحته في هذا العقد. انتهى غير موجه.
وفيه ما عرفت من أن النص الموجب لسقوط الخيار هو الافتراق والتفرق، الظاهر في كونهما باختيار المكلف وإرادته، وهذا هو الذي يناسب الاسقاط بأن يفعل ذلك لأجل اسقاط الخيار كما سمعت من أخبار مولانا الباقر عليه السلام.
وأما الجبر على التفرق فلا يدخل تحت اطلاق اللفظين المذكورين، ولا يصح كونه سببا للغرض المترتب على ذلك.
وبالجملة فإن كلام هذين الفاضلين عندي غير ظاهر.
واعلم أن الأصحاب رضي الله عنهم عبروا هنا بأنه لو أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير بمعنى اختيار العقد والبقاء عليه، وهو المسقط الثاني الذي قدمناه، ويتحقق الاكراه بمنعهما من الكلام فعلا بسد أفواههما أو تهديد، فإنه لا يسقط خيارهما حينئذ بالتفرق، بل لهما الفسخ عند زوال المانع لكن هل يعتبر في مجلس الزوال، أو يكون الخيار على الفور، وجهان: وكذا لو أخرج أحدهما كرها ومنع، فالحكم فيه كذلك.
وفيه أن عدم التمكن من التخاير بمعنى اختيار العقد، لا يدخل تحت العقد، لأن التزام العقد واختيار البقاء عليه لا يتوقف على الكلام. بل لو تفرقا ساكتين حصل اللزوم فيه، وإنما يتوقف على الكلام الفسخ، فيكون الاكراه والمنع من الكلام بسد أفواههما أو تهديدهما هو المعتبر فيه، لا في التخاير بالمعنى المذكور، إلا أن يراد بالتخاير الكناية عن الفسخ، والاختيار، وعبائرهم لا تساعد عليه.
والمفهوم من كلام الأصحاب وهو الظاهر من الأخبار المتقدمة ثبوت هذا