الشراء وانعتاقه على المشتري لا يزيل حق البايع الحاصل بمجرد العقد السابق على لانعتاق، وحينئذ يمكن وقوف العتق على انقضاء الخيار كما هو الاحتمال الأول، ويمكن نفوذه بناء على الاحتمال الثاني بأن ينعتق على المشتري ويبقى خيار البايع، فإن اختار الفسخ فليس له تسلط على العبد لانعتاقه وإنما يرجع بقيمته اجراء للعبد هنا مجرى المبيع التالف.
ومن ذلك يظهر لك أن المسألة محل توقف واشكال ومنشأ الاشكال ما عرفت من تعارض أخبار العتق واطلاق أخبار الخيار.
وظاهر الأصحاب ابقاء أخبار العتق على اطلاقها، وتخصيص أخبار الخيار بها، فخيار المجلس عندهم ثابت إلا في هذا الموضع.
وظاهر الاحتمال الذي ذكره شيخنا المذكور العكس، ولا أعرف مرجحا لأحد الطرفين. وبه يظهر الاشكال. والله سبحانه وأولياؤه العالمون بحقيقة الحال.
الثالث قد صرح غير واحد من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن هذا الخيار مختص بالبيع بجميع أنواعه إلا ما عرفت مما وقع فيه الاشكال والخلاف ولا يثبت في غير البيع من عقود المعاوضات، وإن قام مقام البيع كالصلح، ووجهه ظاهر لأن الأخبار إنما وردت في البيع، وحمل غيره عليه قياس لا يوافق أصول المذهب.
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أثبته في العقود الجائزة، مثل الوكالة والمضاربة والوديعة.
ورد بأنه غير جيد، لأن العقود الجائزة يصح فسخها في المجلس وبعده، فلا معنى لاثبات خيار المجلس فيها. وهو جيد.
الرابع قال في الدروس: ويثبت في بيع خيار الرؤية، ولا يمنعه اجتماع الخيارين، وكذا بيع خيار الشرط والحيوان، وكذا يثبت في بيع الصرف تقابضا