والتقريب فيه أن الظاهر أن الاختلاف بينهما مع وجود السلعة كما يشير إليه قوله أو يتتاركا، وقد جعل القول فيه قول البايع، ومحل الاختلاف وإن كان مطلقا إلا أن ما نحن فيه داخل تحت الاطلاق، وسيجئ انشاء الله تعالى أن القول قول البايع في ساير الاختلافات الآتية.
وفي المسألة أقوال أخر أيضا، منها أن القول قول من هي في يده، إلا أن يحدث المشتري فيها حدثا، فيكون القول قوله مطلقا، وهو مذهب ابن الجنيد ونفى عنه البأس في التذكرة، ووجه هذا القول بالنسبة إلى الأقل أن من كان المبيع في يده يحكم له بالملك، ويصير غير ذي اليد مدعيا، وبتقريب آخر إن من ليس في يده يدعي انتزاعه بما يقربه من الثمن، وذو اليد ينكر ذلك، فيكون القول قوله، ترجيحا لليد، فإن الخارج هو المدعى.
وأما بالنسبة إلى حدث المشتري فإنه دليل اليد، فيكون القول قوله مطلقا، وفيه ما عرفت آنفا من أن مرجع الاختلاف والنزاع إنما هو في الثمن، لا في أصل المبيع، للاتفاق على انتقاله بالبيع.
ومنها أنهما يتحالفان مطلقا، لأن كلا منهما مدع ومنكر، وذلك لأن العقد الذي تضمن الأقل وتشخص به ينكره البايع، والعقد الذي تضمن الثمن الأكثر وتشخص به ينكره المشتري، فيكون هذا النزاع في قوة ادعاء كل منهما عقدا ينكره الآخر، فيتحالفان ويبطل البيع، وهذا القول احتمله العلامة في كثير من كتبه، وصححه ولده في الإيضاح، ونسبه في الدروس إلى الندور مع أنه اختاره في قواعده، وأورد عليه بمنع المغايرة الموجبة لما ذكر لاتفاقهما على عقد واحد، وعلى انتقال المبيع إلى المشتري به، وثبوت الثمن الأقل في ذمة المشتري، وإنما يختلفان في الزايد فأحدهما يدعيه، والآخر ينكره، فلا وجه للتحالف.
ومنها أن القول قول المشتري مع قيام السلعة أو تلفها في يده أو في