وعلى هذا القياس اجتماع قسمين منها، وثلاثة وأربعة بالتقريب المذكور.
أقول: والمفهوم من الأخبار أن أفضل هذه الأقسام المساومة، وإن المرابحة مكروهة، فروى ثقة الاسلام في الكافي في الضعيف والشيخ في التهذيب في الصحيح، عن محمد بن مسلم (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة، وعشرة باثني عشرة، ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك كذا وكذا مساومة، قال: وأتاني متاع من مصر، فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم على فبعته مساومة " وعن جراح المدايني (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إني أكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا "، وروى في الكافي عن الحلبي (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعى له التجار، فقالوا له نأخذ منك بده دوازده فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم: أبي إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة ".
وروى في الفقيه عن عبيد الله الحلبي ومحمد الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال " قدم لأبي متاع " الحديث إلا أنه لم يذكره " فباعهم مساومة " وعلل استحباب المساومة زيادة على ما ورد في النصوص المذكورة بأن فيه سلامة عن الأخبار بالكذب، إذ قد يقع المخبر في الكذب، وصعوبة أداء الأمانة، والبعد عن مشابهة الربا.
أقول: ويعضده ما يأتي في شروط المرابحة من كثرة المفاسد فيها، ويدل