ويشير إلى ما ذكرناه من المناقشة في الموضعين المذكورين كلام المحقق الأردبيلي قال بعد ذكر نحو ما ذكروه من الأحكام المترتبة على دينك الحكمين:
ما لفظه كل ذلك ظاهر مما تقدم إذا قيل بتعيين موضع السف والقرض للطلب فيه وهو محل التأمل.
ثم قال: ويمكن الرجوع إلى القرائن، ومع عدمها إلى العرف الغالب بين الناس كما سلف في تعيين زمان السلف ومكانه انتهى.
وبالجملة فالظاهر بناء على ما ذكرناه هنا هو قريب ما ذكره في المختلف، إلا أن الظاهر أن تخصيصه القيمة ببلد القرض مبني على ما نقلناه عنهم وقد عرفت ما فيه.
الثالث أن يكون غصبا فقيل: إنه لا يجب دفع المثل، ويجوز دفع القيمة بسعر البلد التي استقر الطعام في الذمة فيها، ونسب القول المذكور للشيخ مساويا بينه وبين القرض في الحكم.
وقيل: وهو الأشهر بجواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان، وبالقيمة الحاضرة عند الاعواز، وعلل بأنه حق تثبت عليه بعدوانه، فيعم كل مكان، وهو مؤاخذ بأسوء الأحوال.
ووجه وجوب القيمة عند الاعواز أنه وقت الانتقال إلى القيمة في المثلي واستقرب في المختلف قول الشيخ في القيمة، وهي قيمة بلد القرض، لأنه غصبه هناك، فإذا تعذر المثل وجب عليه قيمته فيه.
ونقل ما عليه الأكثر عن والده واحتمل بعضهم أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الدفع، والظاهر هو القول المشهور في كل من الأمرين المذكورين والله العالم.
الخامس عشر قالوا: لو اشترى عينا بعين، وقبض إحدى العينين وبقيت الأخرى عند بايعها، ثم باع القابض ما قبضه، ثم تلفت العين الأخرى عند بايعها بطل