والمخرج منها ومدى جرائدها ".
وروى في الفقيه عن السكوني (1) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحديث:
وروى في الكافي والتهذيب عن عقبة بن خالد (2) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قضى في هرائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها ".
أقول: قوله " حين بعدها " أي منتهى طول الجريدة إذا طالت، وأما قوله " هراير " فقد اختلفت فيه نسخ الحديث اختلافا فاحشا ففي بعضها كما ذكرنا، وفي بعض " بالواو " عوض الراء الأولى، وفي بعض بالزاي عوضها، وفي بعض نسخ التهذيب " هذا النخل "، والظاهر كما استظهره في الوافي حريم النخل، فوقع التحريف.
وروى في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار (3) في الصحيح " قال:
كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستانا فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها، هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها، وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها؟ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقع (عليه السلام: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعد الحق في ذلك انشاء الله تعالى ".