وطريق الشيخ في التهذيب إلى علي بن جعفر صحيح، فتكون الرواية صحيحة، فما ذكره في المسالك من أن الشيخ. ذكرها في التهذيب بغير اسناد وجعلها بذلك ضعيفة، غفلة مما ذكرناه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر (1) مثله.
وعن أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيعه كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه كما اشتراه، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ".
أقول: وهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة على القول المذكور، ومقتضاها تصريحا في بعض وتلويحا في آخر عموم الحكم للمكيل والموزن، لا بخصوص الطعام.
ويؤيدها أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يشتري متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس ".
وجملة من هذه الأخبار قد دلت على النهي الذي هو حقيقة في التحريم،