الحكم يشعر بالعلية، فيكون التأبير هو العلة، فأينما وجد ترتب عليه حكمه، وينتفى حيثما انتفى.
المطلب الثالث في التسليم اطلاق يقتضي تسليم المبيع والثمن، فيجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بعد قول المصنف في الكتاب المذكور " يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم " ما لفظه: إعلم أن الأكثر هكذا قالوا، وحاصله أنه إنما يجب عليها معا الدفع بعد أخذ العوض، ويجوز لكل المنع حتى يقبض وكأنهم نظروا إلى أن البيع معاوضة محضة، ولا يجب على كل منهما الدفع إلا لعوض مال الآخر، فما لم يأخذ ذا العوض، لا يجب اعطاء العوض، والمسألة مشكلة كسائرها، لعدم النص، وثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد منهما عند طلب الآخر، وعدم جواز الحبس حتى يقبض حقه، وجواز الأخذ لكل حقه من غير إذن الآخر إن أمكن له على أي وجه كان، لا ن ذلك هو مقتضى الملك، ومنع أحدهما الآخر وظلمه لا يستلزم جواز الظلم للآخر ومنعة حقه، فيجبرهما الحاكم معا على ذلك أن امتنعا، فيعطي من يد ويأخذ من آخر، أو يقبض لأحدهما ويأمره بالاعطاء انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد، إلا أن في فهم ذلك من العبارة المذكورة ونحوها من عبائرهم في هذا المقام اشكال، وذلك فإن غاية ما يفهم من هذه العبارة التي ذكرها في الإرشاد هو أنه لما كان اطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن، فالواجب حينئذ على كل من البايع والمشتري دفع ما وجب عليه تسليمه